بسمه تعالى
في المصطلح الشرعي يطلق الغناء ويراد به المحرم خاصة , وقد تكون هناك قرينة صارفة عنه ألى معنى الصوت الحسن كما ورد في الحديث (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) واشترط في تحقق الحرمة أمران:
الأول : عدم مشابهة لحنه وسياقه ونمطه لألحان أهل الفسوق والمعاصي من دون فرق بين أن يكون هؤلاء الفساق وأهل المعاصي عرباً أوغيرهم فيعم كل قوم ولغة وقومية .
الثاني : أن لا يشتمل على ألفاظ الباطل من عبارات تتنافى مع العقيدة أو المبادئ السلوكية و تخدش الحياء العام كالغزل الصريح السافر بإمرأة معروفة أو هجاء مؤمن أو تضمن كذباً ونحو ذلك .
ولذلك لم يكن كل صوت حسن هو غناء من قبيل :
1 ــ الأناشيد الدينية والوطنية, وأناشيد الأعراب والبادية
2 ــ الرواديد الحسينية
3 ــ المديح خصوصاً الديني كالذي تعارف عليه الناس عند احياء ذكرى المولد النبوي الشريف ومواليد بقية أئمة العترة المطهرة , ونحوها.
3 ــ التواشيح والإبتهالات الدينية .
4 ــ الحداء وهو الإنشاد الذي يساق به الإبل و قوافل الجمال, فيجوز فعله واستماعه .
ومما استثني على الخصوص غناء المرأة في الأعراس إذا توافرت فيه أربعة شروط:
1 ــ أن لا تتغنى بالباطل .
2 ــ أن لا يدخل عليها الرجال الأجانب.
3 ــ أن لا يسمع صوت غنائها الرجال الأجانب.
4 ــ أن لا تستعمل في غنائها من آلات الموسيقى سوى الدف (الغربال) الخالي من الصنج والجلاجل .