حكم الهبة للزوجة
|
 |
(
القسم :
مسائل فقه المرأة )
|
 |
السؤال : أنا عراقي من محافظة البصره أملك ( دار مع مشتمل ) بطابو واحد وبالنظر لتعرضي الى مشاكل عائلية أدت بيّ السفر الى سوريا وقبل سفري ولثقتي العالية بزوجتي وأهلها قمت بتحويل الطابو بأسم زوجتي ( هبة ) لمتابعة أمور الايجار والاستئجار وبعد سفري بفترة ثمان أشهر قامت بفرز المشتمل وبيعه والتصرف بالمبلغ لحساب أهلها وأقرباءها ... علما أن المشتمل تم فرزه بالرشاوى والواسطات كونه خارج ضوابط الفرز ... طالبتها ببعض المبالغ لحل مشكلتي فرفضت ولم يبقى لها شيئا وقامت تتقاضى مبالغ أيجار الدار .... وانا في محنه ..وقالت لي ( الاّ أخليك تستجدي رغيف الخبز في سوريا ) ولا اعرف لماذا ؟؟؟؟ حيث أتسعت المشاكل بفعل تدخل شقيقها ... أطلب رأي وموقف الشرع من هذا التصرف؟؟ وهل يحق لي من استرجاع داري كونها هبه أم لا؟؟؟ مع تقديري واحترامي لسماحتكم |
|
 |
الجواب : بسمه تعالى اذا كانت الهبة صورية لأجل ما ذكرت يجوز لك المطالبة بارجاع الدارومرافقها واذا كانت حقيقية فلا يجوز لك المطالبة بشيء مما ذكرت لأن الهبة لذوي الأرحام او الزوجة نافذة لا يجوز الرجوع فيها ولو مع بقاء العين الموهوبة. |
|
|
طباعة
||
أخبر صديقك عن الإستفتاء
||
القرّاء :
5671
|
|